* القرار /332/ في الطعن /233/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل سائق ـ تعويض طبيعة عمل ـ جمع بين تعويضين.
لا يجوز الجمع بين تعويض العمل المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 وبين تعويض طبيعة العمل وما في حكمه الممنوح للسائقين بمقتضى القوانين والانظمة النافذة، بل يستفاد من التعويض الأعلى منهما.