Call us now:
اختصاص ـ ملف تنفيذي ـ محكمة البداية المدنية
ـ ان السبيل الى منع معارضة المدعي عليه للادارة بالمبالغ التي وردت في الملف التنفيذي لحكم صادر في هذا الشأن، انما يكون بالطعن في الاجراءات التنفيذية الجارية لاقامة دعوى جديدة أمام القضاء الاداري بمنع المعارضة.
ـ لا يدخل في اختصاص محكمة البداية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في الدعوى التي تستهدف الطعن باجراءات التنفيذ الجارية.