* (القرار 332 في الطعن 460 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

عقد إداري
عقد إداري ـ تعيين مهندس مقيم ـ إنشاء كهاريز ـ عدم اعتباره من المشاريع الفنية العامة
لئن نصت الفقرة (ب) من المادة 26 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 2766 لعام 1969 على أن ((للإدارة في المشاريع ذات الصفة الفنية الخاصة التي يعود إليها تقديرها أن تفرض على المتعهد أن يكون أحد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد المبرم مهندسا)) إلا أن سلطة الإدارة هذه ليست مطلقة ودون حدود تستعملها كما تشاء بمنجاة من الرقابة القضائية وإنما هي على العكس من ذلك فبالرغم من أن النص المتقدم جعل من حق الإدارة تقدير ما إذا كان المشروع ذا صفة فنية خاصة أم لا فإن مثل هذا التقرير يخضع لرقابة المحكمة ولا سيما إذا تبين أن تقدير الإدارة يخرج عن حدود المعروف والمألوف كأن تعتبر إنشاء الكهاريز عملاً ذا صفة فنية خاصة مثلاً.