Call us now:
فضلة طريق
فضلة طريق ـ إلغاء بيعها ـ طلب إلزام الإدارة بإعادة بيع الفضلة ـ اختصاص
1 ـ مما لا ريب فيه أن فضلات الطرق المختلفة عن تنظيم الأملاك العامة وبخاصة تلك التي تنشأ الطرق على أساسها تعود لتدخل في أملاك البلديات الخاصة التي يسوغ قانوناً تصرف البلديات بها تصرف الأفراد بملكهم الخاص ومن ثم تكون هذه الإدارات العامة بهذا الخصوص كالأفراد سواء بسواء.
2 ـ إن وصف النزاع يغدو مختلفاً عن ذاك الذي كيف به المطعون ضده دعواه بحيث أن وجود قرار ينقض صفقة بيع الفضلة يصبح تصرفاً هامشياً لا يغير أو يبدل من طبيعة التصرف الأصلي ألا وهو بيع ملك خاص.
3 ـ إن مجلس الدولة غير ذي اختصاص بالنظر في النزاعات الدائرة حول الملك الخاص.