* القرار /337/ في الطعن /906/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ منظمات شعبية
لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في منازعة بين منظمة الإتحاد النسائي العام وبين عامل لديها.