Call us now:
ايفاد ـ كفيل ـ وفاته
تبليغ أحد ورثة كفيل الموفد لائحة الطعن لينتصب خصماً عن باقي الورثة بصفته ممثلاً لهم وعدم حضوره ـ أو من يمثله ـ أمام المحكمة. يجعل من المتعين إِلزامه إِضافة لتركة مؤرثه الكفيل وفي حدود الأموال التي آلت الى الورثة بما التزم به الموفد وعلى وجه التكافل والتضامن معه.