* (القرار 338 في الطعن 243 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تعيين موفد مدرساً متفرغاً ـ طعنه بالقرار القاضي اعتباره متفرغاً.
إن المدرس الذي كان موفداً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 18/1/1969 ويشغل وظيفة معيد في كلية الطب لا يطبق عليه حكم التفرغ حكماً ولا بد من موافقته على ذلك.