Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ عصمة قرارات لجان التحكيم.
1 ـ إن لجنة التحكيم التي حكمت بهذا النزاع وصفت حكمها هذا بأنه حكم قطعي مبرم ملزم للطرفين وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن مستندة في ذلك إلى المادة 88 من العقد المبرم من الطرفين التي تعطي أحكام لجنة التحكيم هذا الوصف.
2 ـ في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها أو المطعون بالحكم من جهتها إن كان لذلك مبرر.
3 ـ إن قانون أصول المحاكمات قد أجاز للطرفين المحتكمين أن يتفقا على حل نزاعاتهما عن طريق التحكيم مبيحاً للجنة التحكيم وصف أحكامها بالقطعية تفادياً من إطالة أمد الخصومة.