Call us now:
استملاك
استملاك ـ عقار استملك وأقيم عليه بناء ـ طلب مالكيه إعادة التخمين
1 ـ مما لا ريب فيه أن عناصر هذا النزاع نوعان وقائع حقوقية ووقائع مادية أما النوع الأول فيندرج فيه أن جزء العقار المطلوب إعادة تخمينه لا يزال في عرف القضاء محلاً لملكية خاصة إذ هو مازال جارياً بملكية المطعون ضدهم تشهد بذلك السجلات العقارية وحكم صادر عن المحكمة قضى فيما قضى به بإلغاء مرسوم الاستملاك وهو حكم نهائي صالح للتنفيذ. أما النوع الثاني فقد كشف النقاب فيه عن أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا يقف دونه تحول العقار من عرصة إلى بناء ضخم على أرض أنشأته الإدارة الطاعنة بأموالها لهذا كان تسليم الأرض إلى المطعون ضدهم خالية من الشواغل بعد إلغاء الاستملاك أمراً غير ممكن البتة.
2 ـ إن حل هذا النزاع غير ممكن على الصعيد الواقعي فلا يسوغ اعتبار تعذر التنفيذ بمثابة عودة الاستملاك إلى مساره كما فعله الحكم المشكو منه أما المبالغ فيه فهو كون العقار في عرف هذا القضاء ملكاً خاصاً وإعادة تخمين قيمته الاستملاكية لا يجوز إطلاقاً لأن عنصر الاستملاك مفقودة.