* (القرار 339 في الطعن 327 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ سحب أعمال ـ سلطة القاضي الإداري في رقابته على تصرف الإدارة.
1 ـ إن سلطة القاضي الإداري في أعمال رقابته على تصرف الإدارة إزاء ما تنسبه للمتعهد من تقصير هي سلطة واسعة وتشمل رقابة مشروعية العقوبة المفروضة كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة وملاءمتها لخطأ المتعهد من جهة ثانية.
2 ـ إن سحب الأعمال من المتعهد وهو أحد الجزاءات التي يمكن فرضها بحق الملتزم المتقاعس بل أشدها لما يترتب عليه من نتائج خطيرة، لا يلجأ إليه، إلا في أحوال المخالفات الجسيمة أو عندما يتكرر الإهمال من جانب الملتزم، أو يعجز عن متابعة التنفيذ، ومن هنا فإن القاضي الإداري يملك ـ إذا ما عرض عليه أمر فسخ الالتزام ـ أن يرفض الفسخ أو سحب الأعمال إذا رأى أن الخطأ لا يتلاءم وقسوة الجزاء.