* القرار /339/ في الطعن /358/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عدم التزامه بالعمل ـ مطالبته بمبلغ ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ منازعات مالية
مطالبة الشركة العامة للنقل الداخلي بالزام أحد عمالها بدفع مبلغ معين نتيجة لعدم التزامه بالعمل، انما تعتبر من المنازعات المالية التي تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالفصل فيها.