* (القرار 34 في الطعن 30 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ عطل وأعياد.
إن عطل الأعياد ليست من الظروف الاستثنائية الطارئة التي يتوجب تنزيلها من مدة تنفيذ العقد.