*(القرار 34 في الطعن 31 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضم خدمة – بدء نفاذ المعاش الجديد.
يبدأ الحق في المعاش نتيجة ضم الخدمات السابقة وإعادة تسوية الحقوق التقاعدية للمستفيد من المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا التشريع.