Call us now:
– تعويض الإخلاء لشاغلي العقارات الداخلة في التنظيم.
حرمان من يشغل أحد العقارات الداخلة في منطقة التنظيم من التعويض الذي دفع لأمثاله من الشاغلين بحجة أن العقار الذي يشغله كان متهدماً بسبب الحريق وأن الإدارة وضعت يدها عليه بدون إنذار بالتخلية يتنافى مع مقتضيات العدالة ويخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين بأحكام القانون الواحد مادام من الثابت أن سبب التخلية والهدم كان تنفيذاً لمرسوم التنظيم وليس بسبب حادث حريق.