* (القرار 340 في الطعن 349 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

مهنة التخليص الجمركي
مهنة التخليص الجمركي ـ سكوت الإدارة ـ اعتبار الخصومة منتهية
1 ـ إن سكوت الإدارة عن كشف حقيقة استجابتها لطلب الطاعن في معرض ردها على ما صرح به وكيله يحصل على أن الإدارة سوت حالة الطاعن واجابته إلى طلبه بمنح الترخيص بعد إقامته للدعوى بل وبعد رفعه الطعن الحالي.
2 ـ إن إجابة الإدارة لطلب الطاعن بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواه قبل الفصل في الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا يوجب إلغاء الحكم الطعين واعتبار الخصومة منتهية بين الطرفين مع إلزام الإدارة بالمصروفات.