Call us now:
عامل موسمي مياوم ـ تثبيت
1ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمدعي في وضع العامل الموسمي المياوم يجعل موضوع تثبيته من الأمور الجوازية المتروكة للادارة تمارسها في خلال مهلة ستة الأشهر المنصوص عليها في المادة 164 من القانون المذكور.
2ـ وانقضاء تلك المدة دون حصول التثبيت يبقي المدعي قائما بعمله حتى انتهاء الأجل المحدد في صك استخدامه، ولا الزام على الادارة بتثبيته.