Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إحالة ضابط مريض على المعاش ـ اعتراضه على قرار إحالته وطلبه إحالته على المعاش لأسباب صحية ـ تكييف الدعوى ـ تصحيح قرارات إنهاء خدمة الضباط ـ اختصاص
1 ـ يبدو لهذه المحكمة أن محكمة القضاء الإداري أرادت تكييف مطالب المدعي لكنها خالفت أصول التكييف الذي ـ في الحقيقة ـ لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كانت نتيجته التي تبنى عليه مما يدخل تحت تمحيص القضاء الإداري.
2 ـ إن القضاء الإداري لا يسوغ له تصحيح قرارات إنهاء خدمة الضباط دون أن ينسب له التجاوز على اختصاص الإدارة ذاته. وكل ما يملك التصرف به هو إلغاء القرارات ورصد ما عسى للإدارة أن تصدره من قرارات جديدة وفق النهج المرسوم في أحكام الإلغاء. ومن هذه الزاوية أيضاً يمتنع على القضاء الإداري إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنه مما يدخل في نطاق اختصاص الضباط لهذا كان الحكم من هاتين الناحيتين معتلاً ومستوجب الإلغاء.