* (القرار 342 في الطعن 21 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

اختصاص
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في طلب ضابط إلزام الإدارة دفع رواتبه الموقوفة
ـ إن المحكمة التي نظرت المنازعة وقضت برفضها لعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى قد أقامت قضاءها على أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر في العديد من أحكامه على اعتبار جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الجيش بما فيها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتعويضات داخلة في اختصاص لجان الضباط المنصوص عليها في القانون رقم 232 لعام 1959 وتعديلاته.