Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ استلام ـ ضبط استلام ـ تقرير تفتيش.
1 ـ إن العقود الإدارية مثلها مثل العقود المبرمة في ظل القانون الخاص عقود يفترض أنها تنفذ في ظل حسن النية بين الطرفين وإن مبدأ حسن النية أمر مشترك بين هذين النوعين من العقود ولم يتناوله القانون العام والقضاء الإداري بالتعديل أو التبديل رغبة منها في استقرار المعاملات المبنية على الالتزامات المرعية بين الطرفين.
2 ـ ليس في العقد المبرم بين الطرفين ما يحرم الإدارة إذا ما وجدت أن الاستلام الموقت باطلاً أو غير حائز الشروط الصحيحة أن تلجأ إلى تأليف لجنة جديدة للاستلام دون أن يعيب عليها هذا اعتبار أن ضبط الاستلام الأول حائز لقوة ثبوتية مطلقة إذا ما تبين لسلطة مختصة كالهيئة العامة للرقابة والتفتيش فساد إجراء من إجراءات هذا الاستلام وتحقق القضاء المختص منه أو قدر وجود هذا الفساد.