Call us now:
وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ وقف تحصيل مبلغ عقدي لقاء كفالة
1 ـ يقتضي التنبيه ابتداء إلى أن طلبات وقف التنفيذ لا توجه إلا إلى القرارات الإدارية النهائية طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وغني عن البيان أن القرار المطلوب وقف تنفيذه ليس من هذا القبيل فهو لا يعتبر قراراً متصل بعملية التعاقد بين الطرفين وتصفية آثارها. فهو بهذه المثابة إجراء تنفيذي لتحصيل ما تدعيه الخزينة من حقوق في ذمة المتعهدين.
2 ـ إن هذه المحكمة ترى أن قيام النزاع أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تصفية العقد المبرم فيما بين الإدارة والمتعهدين يبرر للمدعيين التقدم بطلب عارض توقف إجراءات التحصيل ريثما يستبين الحق بنتيجة الدعوى المرفوعة من قبلهما إذ يحسن في مثل هذه الحال التريث في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الخزينة إلى حين الفصل في أساس النزاع طالما أن الخلاف معروض أمام القضاء.
3 ـ إزاء خشية الإدارة من التصرف بالأموال فإن المحكمة ترى تغطية لهذا المحذور تعزيز وقف التحصيل بكفالة مصرفية تضمن للإدارة الأضرار في حال خسران الدعوى.