* (القرار 344 في الطعن 367 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة الموظف ـ الحوادث الموجبة لاستحقاق الموظف 4/3 الراتب.
ينبغي أن يفهم جيداً من نص المادة (23) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 أن استحقاق الموظف أو المستحقين عنه معاشهم، رهين بأن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة، ولا تعتبر لذلك إلا إذا كانت ناشئة عن ضرر أدى إلى الوفاة، وبدون ذلك لا تعتبر من الحوادث الموجبة لاستحقاق ثلاثة أرباع الراتب الأخير.