* (القرار 345 في الطعن 60 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني). القرار الملحق بالقرار رقم 5 المتضمن طلب التفسير (القرار الملحق بالقرار رقم 345 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

ترخيص
ترخيص بناء مرآب ـ تجاوز الترخيص على الأبعاد المقررة في نظام البناء ـ إلغاء الترخيص.
1 ـ لئن سارع أصحاب الترخيص ببناء المرآب قبل قيام الخصومة بل وقبل انتهائها بقرار حاسم فإن ذلك لا يحجب عن الجهة القضائية المختصة اختصاصها للتصدي وأعمال رقابتها في مشروعية الترخيص المطعون فيه وإنزال حكم القانون.
2 ـ إن إصدار الإدارة للترخيص على الشكل الذي صدر فيه بالتجاوز على الابعاد المقررة في نظام البناء يجعل قرارها بالترخيص في غير محله وخليقاً بالإلغاء جزائياً من هذه الناحية.