* القرار /345/ في الطعن /602/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ اشكالات تنفيذية
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في نزاع يدور حول طريقة تنفيذ حكم قضائي اذ يعود الاختصاص في ذلك لرئيس التنفيذ.