* (القرار 346 في الطعن 155 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

يانصيب معرض دمشق الدولي
يانصيب معرض دمشق الدولي ـ مزاودة ـ كسر في الأسعار ـ تعويض على المتعهد
1 ـ إن باب المنافسة بين المتعهدين في مناقصة أو مزاودة ما يقفل بحلول ميعاد فتح المظاريف المختومة التي تحوي على عروضهم بحيث إذا قدم أحد المتعهدين عرضاً بعد الميعاد المذكور يعتبر عرضه غير قانوني فلا يجوز قبوله ولو كان أنسب العروض السابقة وذلك ضماناً لسرية المنافسة في الأسعار والشروط التي يتقدم بها كل منهم وتحقيقاً للغرض الذي جعلت من أجله المناقصات والمزاودات بمظاريف مختومة حتى يتقدم كل متعهد بشروطه وأسعاره الخاصة مستوحياً في ذلك قدرته وإمكانياته الخاصة في العمل دونما اضطرار إلى منافسة يكون القصد منها إبعاد المنافسين الآخرين بأي ثمن ويؤدي بالتالي إلى الاضرار بسلامة العمل المطلوب تنفيذه.
2 ـ بحلول ميعاد فتح المظاريف المختومة يتحدد مركز كل من أصحاب العروض بالنسبة للآخر وبالنسبة للجهة المقدم إليها العرض فلا يجوز العبث بهذا المركز باتفاق لاحق لميعاد الفتح ويكون من شأنه تعديل هذا المركز وإلا أهدرت المراكز القانونية التي اكتسبها كل منهم بحلول الميعاد المنوه عنه.