* (القرار 349 في الطعن 22 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ اكتشاف المخالفة بتاريخ ارتكابها.
1 ـ إن المخالفة التي اكتشفت بتاريخ بنائها وفرضت عليها الغرامة قبل اكتمال مدة التقادم يكون فرض الغرامة من قبل الإدارة سليماً وموافقاً للقانون.
2 ـ إن غرامات البناء تعتبر قانوناً من الالتزامات المدنية الخاضعة للتقادم الطويل.