Call us now:
موظف ـ كف يد ـ صدور حكم ببراءته ـ معاقبته مسلكيا بعقوبة خفيفة ـ استحقاقه رواتبه عن مدة كف اليد.
لا مجال لاحتجاج الادارة بعدم استحقاق الموظف لرواتبه خلال فترة كف يده طالما أن العقوبة التي قام مجلس التأديب بتطبيقها عليه تعتبر من العقوبات الخفيفة التي توجب أحكام المادة 102 من قانون الموظفين أحقية الموظف باقتضاء رواتبه خلال فترة كف يده بعد تطبيق العقوبة بحقه ولا مبرر لامتناع جهة الادارة عن تأديتها اليه.