* القرار /349/ في الطعن /621/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل في مصرف سورية المركزي ـ أجر بدء التعيين ـ تعديله بحكم قضائي ـ ترفيعات لاحقة ـ سقوف.
1ـ نظام الاستخدام المطبق على العاملين لدى مصرف سورية المركزي وقد حدد الأجر المقابل لكل درجة فلا يجوز تجاوزه لأن في ذلك تعديلا للنظام واخلالا بقواعد الترفيع.
2ـ فاذا ما ترتب على تنفيذ الحكم القضائي بتعديل أجر بدء تعيين العامل تجاوز أجره السقف المحدد للدرجة التي وصل اليها ترفيعاً فان مقدار هذا التجاوز لا يعتبر داخلاً في أصل الأجر.