*(القرار 35 في الطعن 101 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

قرار إداري – ميعاد الطعن به: – التدبير التنفيذي لقرار إداري سابق لا يجوز الطعن فيه بصورة مستقلة ويكون المنطلق في حساب الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء وتاريخ تبليغ صاحب العلاقة للقرار الأول.