*(القرار 35 في الطعن 58 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضابطة جمركية – عقوبة مسلكية.
1- اختصاص: إن الجزاءات التأديبية التي تصدر عن مجلس الضابطة الجمركية بمقتضى سلطته الرئاسية بعد أخذ راي مجلس التأديب هي بطبيعتها قرارات تأديبية رئاسية لا قرارات صادرة عن مجلس التأديب وتسري عليها الأحكام الناظمة لطرق الطعن بالقرارات الإدارية التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
2- تتمتع السلطات التأديبية بحرية واسعة في يقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء تأديبي على أن لا يشوب استعمال السلطات هذا التقدير غلو عدم ملاءمة ظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ونسبته.