* القرار (35/2) في الطعن /320/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.
تقرير اللجنة الطبية لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها صفة إصابة العمل.