Call us now:
مخالفات جمركية ـ مطالبة مراقب بدفع (نصف حصة حاجز) ـ شروط منح الحصة.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن أحكام القرار رقم 84 ل والصادر في 24/4/1940 المعدل والناظم لتوزيع الغرامات والمصادرات قد أشار الى أن المقصود بالحرمان للمصادرين والمتدخلين بحكم وظائفهم بأنه في قضايا المكاتب عندما يتم اكتشاف المخالفة بناء على اشعار واضح كل الوضوح يتيح الوصول الى الهدف من دون بحث أو تردد أو عندما تحقق القضية بناء على تعليمات خاصة من الرؤساء، وهذا المبدأ المقرر ينطبق على واقع الدعوى لأن اكتشاف المخالفات لم يتم عفوا وانما بنتيجة جهد ومثابرة في تحري كافة البيانات المقدمة من الشركة المخالفة خلال عامين متتاليين.