* (القرار 351 في الطعن 370 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تعيينه ـ سوقه إلى الخدمة الإلزامية ـ مباشرة حكمية.