Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول موظف على شهادة دورة مراقب دخل بعد شهادة المدرسة المالية المسلكية ـ تاريخ استحقاق الدرجة الإضافية.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها حتى تجاوزه المرتبة السادسة والدرجة الأولى لا يحرمه منها.