* القرار /352/ في الطعن /836/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ مكافأة نهاية الخدمة.
وفقاً لأحكام المادة /73/ من قانون العمل، تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يتوجب على صاحب العمل دفعها إلى العامل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.