* القرار /353/ في الطعن /837/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ دعوى ـ تسجيلها بناء على قرار تخلي.
إن من مقتضى الفقرة (هـ) من المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أن لا تقبل الدعوى المسجلة أمام محكمة البداية المدنية تنفيذا لقرار تخلي صادر عن محكمة صلح عن محكمة صلح العمل بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة.