* (القرار 355 في الطعن 453 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ صدور حكم سابق ـ مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار
إن مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار التي ترد عادة في منطوق الحكم أو حيثياته غدا واضحاً كل الوضوح في الفقه والقضاء الإداريين بحيث ينصرف إلى إعدام القرار الملغى من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن أصلاً فتعود الحال إلى ما كانت عليه وكأن شيئاً لم يحدث.