Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ مشارطة تحكيم من نوع خاص ـ لجوء إلى القضاء.
1 ـ نص العقد موضوع الدعوى أن مشارطة التحكيم التي وردت في المادة 75 من دفتر الشروط الخاص بالتعهد مشارطة من نوع خاص لا تنطبق أحكامها على المشارطات في العقود الأخرى فهي تبدو روحاً ونصاً معدة للخلافات التي تظهر أثناء تنفيذ العقد وقد أريد باللجوء إلى التحكيم الحرص على سرعة إنجاز العمل تفادياً من عرض النزاعات على القضاء الذي يستغرق في فض النزاعات وقتاً يفوق بكثير الوقت الذي يحتمله التحكيم.
2 ـ إن الأعمال المختلف عليها بين الطرفين في هذه القضية ليست من النوع الذي عالجته المادة 75 المذكورة بدليل وجود قسم الأعمال الإضافية في الاستحقاقات على رأس مطالب المطعون ضده وغيرها من المطالب أما وقد انتهى العقد بين الطرفين فلم يعد هناك حالة استعجال تبرر إحالة الخلافات إلى التحكيم خصوصاً وأن المحكمة لم تجد بين بنود العقد ما يلزمها بمعالجة ما ينشأ من مطالب بعد انتهاء العقد عن طريق التحكيم لهذا تعود الصلاحية القضائية سيرتها الأولى وتلزم الجهة المطعون ضدها باللجوء إلى الطريق القضائي العادي غير الاستثنائي لفض النزاع.