* القرار /357/ في الطعن /448/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ استيداع ـ ورود نص في مرسوم انهاء استيداعه على أن يعتبر الاستيداع منتهياً من تاريخ المباشرة ـ تأخر صدور مرسوم الاستيداع ـ ترفيع.
ان محكمة الاساس مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على ما يلي:
آ ـ ان هذه الدعوى هي من قبيل دعوى التسوية وان الادارة لا تماري في اعتبار تاريخ 20/9/1975 تاريخاً لعودة المدعي المطعون ضده الى الوظيفة بعد انتهاء استيداعه وبأن المدة بعد التاريخ المذكور تعتبر في عداد خدمات المدعي الفعلية.
ب ـ لأن للمدعي المطعون ضده حقاً قانونياً ثابتا نشأ عند انتهاء استيداعه في 20/9/1975 وقد تأيد هذا الحق بالمرسوم التي استصدرته جهة الادارة ثانية ونص على انتهاء الاستيداع صراحة في التاريخ المذكور بعد عودة المطعون ضده إلى الوظيفة فعلا ومباشرته العمل بها مما يوجب الزامها بذلك والاستجابة لطلبه وتقدير أحقيته بالترفيع إلى الدرجة الثانية من المرتبة الثانية اعتباراً من تاريخ 1/10/1975 واعتبار التاريخ المذكور منطلقا في تاريخ تحديد ترفيعه اللاحق.