Call us now:
اختيار المعاملة بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 – آثاره0
ان اعطاء المتقاعد حق اختيار المعاملة وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 يوجب اعادة تسوية حقوقه بأثر يعود الى تاريخ الاحاله الى المعاش اذا تمت بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو الى تاريخ النفاذ نفسه اذا كانت الاحالة قد تمت قبل ذلك ، ويترتب على اعادة التسويه المذكورة دفع تعويض التأمين اذا كان الفصل من الخدمة ناجما عن عدم اللياقة الصحية 0