Call us now:
موظف – استقالة – العدول عنها.
من حق الموظف الذي أبدى رغبته بالاستقالة أن يعدل عنها قبل أن تقترن بالقبول النهائي من جهة الإدارة المختصة.
موظف – استقالة – العدول عنها.
من حق الموظف الذي أبدى رغبته بالاستقالة أن يعدل عنها قبل أن تقترن بالقبول النهائي من جهة الإدارة المختصة.