* القرار (36/2) في الطعن /356/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ دورة مهنية.. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.