Call us now:
عامل ـ دورة مهنية.. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.
عامل ـ دورة مهنية.. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.