* (القرار (36/2) في الطعن /356/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ دورة مهنية .. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.