* (القرار 360 في الطعن 511 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

شرطة
شرطي ـ الحكم عليه بعقوبة مسلكية ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ سحب قرار تعيينه
إن المحكمة التي أصدرت الحكم وانتهت فيه إلى القول أنه بعد أن تبين خطأ الإدارة في سحب القرار الأول المتضمن إعادة الشرطي إلى الخدمة بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم (9) لسنة 1974 وإن هذا الإلغاء القضائي لقرار السحب يوازي السحب الإداري فمن ثم كان للمدعي اقتضاء حقوقه كاملة إلا أن حرمان الإدارة من خدماته طوال بقائه خارج الوظيفة يؤدي إلى تجزئة التعويض لاحتمال الكسب.