* (القرار 360 في الطعن 538 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تثبيته من قبل مؤسسة الإصلاح الزراعي.
إنه لا جدال في أن تثبيت الموظف المدني إنما هو في الحقيقة تعيين مجدد له في أدنى مرتبة ودرجة الحلقة التي تخوله شهادته التعيين فيها ـ في وظائف مؤسسة الإصلاح الزراعي ـ وملاك هذه المؤسسة هو نظام خاص بها يبقى نافذاً وواجب التطبيق بحق موظفيها لا يمكن تجاهله أو القول باستبعاد تطبيقه في معرض تثبيت الموظفين الوكلاء بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1970.