Call us now:
عامل ـ تعويضات ـ تعويض عمل إضافي ـ أعياد وعطل رسمية وراحات أسبوعية ـ ادعاء التكليف بالعمل فيها ـ اثبات.
ـ التكليف بساعات العمل الاضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر عن مرجعه المختص. وعمل العامل زيادة عن الساعات المحددة دون تكليف رسمي لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها.
ـ لا مجال لاثباته بالشهادة، ادعاء العامل بتكليفه بالعمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والراحات الاسبوعية.