* (القرار 362 في الطعن 138 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ وضع آليات بالإدخال المؤقت ـ تطبيق النصوص القانونية دون النصوص العقدية
1 ـ في ضوء قواعد التطبيق والتفسير القانوني تلزم وزارة الاقتصاد بتطبيق النصوص القانونية مادامت هي لم تتعاقد مع المتعهدين ومادام العقد الذي يستند إليه المدعيان لم يؤيد بنص تشريعي ويكون الرجحان في التطبيق للنص القانوني ذلك أنه يفترض بالمتعهدين العلم بالقانون وتهيئة أنفسهما عقدياً لقبول الفرض القانوني العام وإجراء حسابهما التعاقدي على هذا الأساس.
2 ـ إن القضاء الإداري لا يملك تجاه مخالفات الإدارة للقانون تأييد هذه المخالفة بحكم قضائي آية ذلك أن عدم المشروعية سلاح ذو حدين يمكن استعماله لمصلحة الأفراد قبل الإدارة كما يمكن استعماله للوقوف ضد رغباتهم المخالفة للقانون وآثاره واحدة في الحالين هي إلغاء تدبير الإدارة أياً كان المستفيد من هذا التدبير ذلك أن المشروعية مؤسسة قانونية لا تتجزأ ولا يمكن أن يبحثها القضاء الإداري على هذا الأساس فهي إما أن تكون كذلك أو أن لا تكون شيئاً على الإطلاق.