* القرار /363/ في الطعن /183/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام 294 ـ 394 ـ 406 لسنة 1989.

عامل ـ ترفيع ـ تجاوز سقف الترفيع ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ تأشير.
ـ لا يجوز تجاوز سقوف الترفيع المحددة بموجب النظام النافذ، ويحق للادارة تصحيح الوضع تقيدا بأحكام هذا النظام، ولا يقبل من المدعي الاحتجاج بالحق المكتسب ولو كانت قرارات ترفيعه قد اقترنت بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ـ ولا يسوغ استرداد الفروق الناجمة عن قيام الادارة بتصحيح الوضع، لتعلق هذه الفروق بمعاش المدعي وبحقه المكتسب فيما كان قد تقاضاه.