* القرار /363/ في الطعن /210/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.

ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين ـ الموافقة على طلب الموفد تقسيط المبلغ ـ أثرها على التزامات الكفيل.
ـ لا وجه للكفيل في طلب قصر مطالبته على المبلغ المحدد في الكفالة طالما أن التزامه جاء شاملا لكامل النفقات من رواتب وتعويضات ستصرف على مكفوله خلال مدة ايفاده.
ـ ليس من شأن موافقة وزارة المالية على طلب الموفد تقسيط المبلغ المترتب بذمته تجاه الادارة أن تغير من التكييف القانوني لمفهوم الكفالة التي هي عقد بين الكفيل والدائن.