* (القرار 363 في الطعن 297 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ تغريمه وكفيله نفقات الإيفاد ـ موضوع إثبات الزواج من أجنبية
واضح من دفوع الإدارة أنها تتمسك بدفعها القائل أن المدعي لم يثبت انتفاء زواجه من أجنبية لتغليب حجتها في صدور قرارها صحيحاً معافى حالة كون أصول الإثبات لا تقبل مثل هذا الدفع ولا تسيغ تكليف المدعي لإثبات عكس ما تدعي الإدارة إلا إذا كان ثمة دليل على الإيجاب أي على زواج الموفد بأجنبية وعندئذ يؤول هذا الدفع بأنه تكليف لإثبات العكس وهذا جائز في قانون الأصول أما في حال فقدان الدليل الإيجابي كما هو الحال في هذه القضية فإن دفع الإدارة ليس له سوى وصف التكليف بإثبات النفي الأمر الغير المقبول أصولاً التكليف به البتة.