Call us now:
معاهد خاصة ـ فروع ـ رخصة ـ وزارة التربية
قرار إداري ـ انعدام ـ حصانة.
تعليمات وزارة التربية بشأن الاجراءات الواجبة الاتباع في صدد الترخيص بافتتاح فرع لمدرسة خاصة وإخضاع طلبات ترخيص مراكز ومخابر تعليم اللغات الأجنبية للعرض على الوزارة المذكورة ابتغاء الحصول على موافقة مكتب التربية القطري، تتعلق بالسياسة التعليمية والمنهج التربوي وتستمد وجودها من قانون التعليم الخاص.
والقرار الصادر بالموافقة على افتتاح فرع لمعهد دون التقيد بالتعليمات المذكورة، هو قرار منعدم.
القرارات الإدارية المنعدمة لا تلحقها الحصانة بفوات ميعاد سحبها.